شرح الوقاية - ت أبو الحاج
وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام، ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة. وجازَ الحفرُ لها لا له. ولا جمعَ بين جلد ورجم، ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة، ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ. وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت، وتجلدُ بعد النِّفاس.
باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا
الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ
(وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام): هذا عندنا خلافاً للشَّافِعِيِّ (١) ﵁.
(ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة.
وجازَ الحفرُ لها (٢) لا له.
ولا جمعَ بين جلد ورجم، ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة): هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) ﵁ يجمعُ في البكرِ بين الجلدِ والنَّفي، وهو تغريبُ عام.
(ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ.
وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت (٤)، وتجلدُ بعد النِّفاس).
باب [الوطء الذي يوجب] (٥) الحد أو لا
(الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ).
اعلم أن الشُّبهةَ ضربان:
في الفعل.
وفي المحل.