Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج كتاب الحدود [فصل في كيفية الحد وإقامته]

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٣/ ٢٠٠

الإحصان رجمُهُ في فِضاءٍ حتى يموت يبدأُ به شهودُه، فإن أبوا، أو غابوا، أو ماتوا سقط، ثُمَّ الإمام، ثُمَّ النَّاس. وفي المقرِّ يبدأُ الإمام، ثُمَّ النَّاس، وغُسِلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليه. ولغيرِ المحصنِ جلدُهُ مئةً وسطاً بسوطٍ لا ثمرةَ له، ويُنْزَعُ ثيابُهُ إلاَّ الإزار، ويُفَرَّقُ على بدنِه إلاَّ رأسَه، ووجهه، وفرجَه قائماً في كلِّ حدٍّ بلا مدّ

الإحصان (١)): أي وَطِئَ حال كونِهما (٢) بصفةِ الإحصان: أي الأمورُ التي يثبتُ بها الإحصان ـ ما عدا الوطء ـ كانت حاصلةً قبيل هذا الوطء، فإذا وُجِدَ الوطءُ تَمَّ جميعُ ما يثبتُ بها الإحصان، فقولُهُ: وهو للمحصن: مبتدأ، وخبرُهُ قولُه: (رجمُهُ في فِضاءٍ حتى يموت يبدأُ به شهودُه، فإن أبوا، أو غابوا، أو ماتوا سقط، ثُمَّ الإمام، ثُمَّ النَّاس.

وفي المقرِّ يبدأُ الإمام، ثُمَّ النَّاس، وغُسِلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليه.

ولغيرِ المحصنِ جلدُهُ مئةً وسطاً بسوطٍ لا ثمرةَ له).

في «المغرب»: الثَّمرة: العَذَبَةُ وهي ذَنَبُه، وقيل: العُقْدة، قال: والأَوَّلُ أصحّ (٣).

وفي «الصِّحاح»: ثمرة السِّياط: عُقَدُ أطرافِها (٤).

(ويُنْزَعُ ثيابُهُ إلاَّ الإزار، ويُفَرَّقُ على بدنِه إلاَّ رأسَه، ووجهه، وفرجَه قائماً في كلِّ حدٍّ بلا مدّ): أي من غيرِ أن يلقى على الأرض ويمَدَّ رجلاه.

وقيل: أن يمدَّ الضَّارب يدَهُ فوقَ رأسِه.

وقيل: أن يمدَّ السَّوط على العضوِ بعد الضَّرب (٥).