Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج [فصل ضمان الأجير]

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٤/ ٢٨٨

وإن بلغَ فله المسمَّى، فإن خاصما قبلَ الزَّرعِ أو الحملِ نقضَ عقد الإجارة.

باب من الإجارة

[فصل ضمان الأجير]

الأجيرُ المشتركُ يستحقُّ الأجرَ بالعمل، فله أن يعملَ للعامَّة، كالخيّاطِ ونحوه، ولا يضمنُ ما هلكَ في يدِه، وإن شرطَ عليه الضَّمان،

لأنَّ الإجارةَ فاسدة، فالعينُ أمانةٌ كما في الصَّحيحة (١)، (وإن بلغَ فله المسمَّى): أي استحساناً، كما ذكرنا في مسألةِ الزِّراعة (٢)، (فإن خاصما قبلَ الزَّرعِ أو الحملِ نقضَ (عقد الإجارة) (٣)): أي إن خاصمَ المتعاقدان قبل الزَّرعِ في مسألةِ إجارةِ الأرضِ بلا ذكرِ الزَّرعِ وقبلَ الحملِ في هذه المسألةِ ينقض القاضي العقد. (والله أعلم) (٤).

باب من الإجارة

[فصل ضمان الأجير]

(الأجيرُ المشتركُ يستحقُّ الأجرَ بالعمل، فله أن يعملَ للعامَّة)، إنَّما أدخلَ الفاءَ في قوله (٥): فلهُ؛ لأنَّ هذا مبنيٌّ على ما سبق؛ لأنَّ الواجبَ عليه أن يعملَ هذا العملَ من غيرِ أن يصيرَ منافعُ الأجيرِ للمستأجر، فسميَّ بهذا: أي بالأجيرِ المشترك.

(كالخيّاطِ ونحوه، ولا يضمنُ ما هلكَ في يدِه، وإن شرطَ عليه الضَّمان (٦)،