Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٥/ ٩٣

كتاب الكراهية

ما كُرِهَ حرامٌ عند محمَّدِ ﵁ ولم يلفظ به لعدم النصّ القاطع، وعندهما إلى الحرام أقرب.

فصل [في الأكل والشرب]

الأكلُ فرضٌ إن دَفَعَ به هلاكَه، ومأجورٌ عليه إن مكَّنَهُ من صلاتِه قائماً ومن صومِه، ومباحٌ إلى الشَّبع ليزيدَ قوَّته، وحرامٌ فوقَهُ إلا لقصدِ قوَّةِ صوم الغد، أو لئلا يستحيي ضيفه، وكُرِهَ لبنُ الأتان، وبولُ الإبل

كتاب الكراهية

(ما كُرِهَ حرامٌ عند محمَّدِ ﵁ ولم يلفظ به لعدم النصّ (٢) القاطع) (٣)، فنسبةُ المكروه إلى الحرامِ كنسبةِ الواجبِ إلى الفرض، (وعندهما إلى الحرام أقرب)، المكروه عند أبي حنيفة ﵁ وأبي يوسف ﵁ ليس بحرام، لكنَّه إلى الحرامِ أقرب (٤)، وهذا هو المكروه كراهةَ تحريم، وأمَّا المكروهُ كراهةَ تنْزيهٍ فإلى الحلِّ أقرب.

فصل [في الأكل والشرب]

(الأكلُ فرضٌ إن دَفَعَ به هلاكَه، ومأجورٌ عليه إن مكَّنَهُ من صلاتِه قائماً ومن صومِه، ومباحٌ إلى الشَّبع ليزيدَ قوَّته، وحرامٌ فوقَهُ إلا لقصدِ قوَّةِ صوم الغد، أو لئلا يستحيي ضيفه، وكُرِهَ لبنُ الأتان، وبولُ الإبل)، أمَّا لبنُ الأتان: فحكمُهُ حُكْمُ لحمِه، وأمَّا بولُ الإبلِ فحرامٌ عند أبي حنيفة ﵁، وعند أبي يوسف ﵁ يَحِلُّ به التَّداوي لحديث العرنيين (٥)، وعند محمَّد ﵁ يَحِلُّ مطلقاً؛ لأنَّه لو كان حراماً لا يَحِلُّ به التَّداوي، قال ﷺ: