شرح الوقاية - ت أبو الحاج
باب الخلع
لا بأسَ به عند الحاجةِ بما يصلحُ مهراً، وهو طلاقٌ بائن، ويلزمُ بدلُه، وكُرِه أخذُهُ إن نَشَز، وأخذُ الفضلِ إن نَشَزت، ولو طلَّقَها بمال، أو على مالٍ وَقَعَ بائناً إن قَبِلَت، ولزمِها المال. ولو خَلَع أو طلَّقَ: بخمر أو خِنْزيرٍ لم يجبْ شيء، ووقعَ بائنٌ في الخَلْع، ورجعيٌّ في الطَّلاق. وإن قالت: خالعني على ما في يدي، أو على ما في يدي من مال، أو من دراهم، ففعلَ ولا شيءَ في يدِها، لم يجبْ شيءٌ في الأُولَى (١)، وتردُّ ما قبضَتْ في الثَّانية، وثلاثةُ دراهمَ في الثَّالثة.
باب الخلع
(لا بأسَ به عند الحاجةِ بما يصلحُ مهراً، وهو طلاقٌ بائن، ويلزمُ بدلُه، وكُرِه أخذُهُ إن نَشَز (٢)، وأخذُ الفضلِ إن نَشَزت (٣)) (٤): أي أخذُ الفضلِ على ما دَفَعَ إليها من المهر.
(ولو طلَّقَها بمال، أو على مالٍ (٥) وَقَعَ بائناً إن قَبِلَت، ولزمِها المال (٦).
ولو خَلَع أو طلَّقَ: بخمر أو خِنْزيرٍ لم يجبْ شيء (٧)، ووقعَ بائنٌ في الخَلْع، ورجعيٌّ في الطَّلاق.
وإن قالت: خالعني على ما في يدي، أو على ما في يدي من مال، أو من دراهم، ففعلَ ولا شيءَ في يدِها، لم يجبْ شيءٌ في الأُولَى (٨)، وتردُّ ما قبضَتْ في الثَّانية، وثلاثةُ دراهمَ في الثَّالثة.