Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج كتاب الشهادة والرجوع عنها [باب الاختلاف في الشهادة]

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٤/ ١٥٠

[باب الاختلاف في الشهادة]

وشرطُ موافقة الشَّهادة للدعوى كاتّفاق الشاهدينِ لفظاً ومعنىً عند أبي حنيفة ﵁، فتردُّ إن شَهِدَ أحدُهما بألفٍ، والآخرُ بألفين، أو بمئة ومئتين، أو طلقةً وطلقتين أو ثلاث

[باب الاختلاف في الشهادة]

(وشرطُ موافقة الشَّهادة للدعوى (١)

كاتّفاق الشاهدينِ لفظاً (٢) ومعنىً عند أبي حنيفة ﵁)، فإنّ عندهما لا يشترط اتفاقهما لفظاً ومعنىً، بل يكفي اتفاقهما معنىً، (فتردُّ إن شَهِدَ أحدُهما بألفٍ، والآخرُ بألفين، أو بمئة ومئتين، أو طلقةً وطلقتين أو ثلاث): أي شَهِدَ أحدُهما بمئةٍ والآخرُ بمئتين، أو شَهِدَ أحدُهما بطلقةٍ