Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٢/ ٢٢١

باب زكاة الخارج

في عَسَلِ أرضٍ عشريَّة أو جبل، وثمرِه، وما خَرَجَ من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ أوسق، ولم يبقَ سنةً، وسقاه سَيْح، أو مطرٌ عُشْرٌ

باب زكاة الخارج

(في عَسَلِ أرضٍ عشريَّة (١) أو جبل، وثمرِه (٢)، وما خَرَجَ من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ أوسق، ولم يبقَ سنةً (٣)، وسقاه سَيْح (٤)، أو مطرٌ عُشْرٌ): عُشْرٌ: مبتدأ، وقولُهُ: في عسلِ أرضٍ: خبرُه، وهذا عند أبي حنيفة ﵁، وأمَّا عندهما وعند الشَّافِعِيِّ (٥) ليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ صدقة.

والوَسَقُ ستّونَ صاعاً (٦)، والصَّاعُ ثمانيةُ أرطال (٧).

وأيضاً ليس عندهم (٨) في الخَضْراوات (٩) صدقة، ولا فيما لم يبقَ سَنةٌ صدقة.

واعلم أنَّ عند أبي حنيفةَ ﵁ يجبُ في الخضراوات صدقةٌ يؤدِّيها المالكُ إلى الفقراء، لا أنَّه يأخذُها السُّلطان، هكذا في «الأسرار» للقاضي الإمام أبي زيد الدَّبُوسِيّ.