Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج كتاب الصلاة باب الأذان

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٢/ ١١٠

باب الأذان

هو سُنَّةٌ للفرائضِ فَحَسْبُ في وقتِها، فيعادُ لو أذَّنَ قبلَه، ويؤذِّنُ عالماً بالأوقات لينالَ الثَّواب

باب الأذان

(هو سُنَّةٌ للفرائضِ فَحَسْبُ (١) في وقتِها): أي هو سُنَّةٌ للفرائض الخمس والجُمُعة، وليس بسُنَّةٍ في النَّوافل، وقولُهُ: في وقتِها، احترازٌ عن الأذانِ قبلِ الوقت، وعن الأذان بعد الوقت؛ لأجل الأداء، فأمَّا الأذانُ بعد الوقتِ للقضاء، فهو مسنونٌ أيضاً، ولا (٢) يَرِدُ إشكالٌ (٣)؛ لأنَّه في وقتِ القضاء، ولا يضرُّ كونُهُ بعد وقتِ الأداء؛ لأنَّه ليس للأداء، بل للقضاءِ في وقتِه، قال ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا» (٤)، وعند (٥) أبي يوسف والشَّافِعيِّ (٦) ﵃ يجوزُ للفجرِ في النِّصفِ الأخيرِ

من اللَّيل.

(فيعادُ لو أذَّنَ قبلَه (٧)، ويؤذِّنُ عالماً بالأوقات لينالَ الثَّواب): أي الثَّواب الذي