Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج كتاب الصلاة باب الجنائز

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٢/ ١٨٦

بقراءة، وفي المغربِ يصلِّي بالأُولى ركعتين، وبالأُخرى ركعة. وإن زادَ الخوفُ صَلَّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن التَّوجُّه، ويُفْسِدُها القتال، والمشي، والرُّكوب

باب الجنائز

سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه، واخْتِيرَ الاستلقاء، ويُلَقَّنُ الشَّهادة.

بقراءة (١)، وفي المغربِ يصلِّي بالأُولى ركعتين، وبالأُخرى ركعة) (٢).

اعلم أنَّه لم يذكرْ الفجرَ لكنَّه يفهمُ حكمُهُ من حكمِ المسافر، فالعبارةُ الحسنةُ ما حُرِّرَت في «المختصر»، وهو قولُهُ: صلَّى بأُخرى ركعةً في الثُّنائي، وركعتَيْن في غيرِه (٣).

فالثُّنائي يتناولُ الفجر، وظُهْرَ المسافر، وعَصْرَهُ وعشاءَه، وفي (٤) غيرِ الثُّنائي يتناولُ الثَّلاثي: أي المغرب، وظهرَ المقيم، وعصرَه، وعشاءَه.

(وإن زادَ الخوفُ صَلَّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن التَّوجُّه (٥)، ويُفْسِدُها القتال، والمشي، والرُّكوب (٦). (والله أعلم) (٧).

باب الجنائز

(سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه، واخْتِيرَ (٨) الاستلقاء، ويُلَقَّنُ الشَّهادة.