Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج كتاب الصوم باب موجب الإفساد

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٢/ ٢٣٩

باب موجب الإفساد

مَن جامع، أو جومِعَ في أحدِ السَّبيلين، أو أكل، أو شربَ غذاءً، أو دواءً عمداً، أو احتجمَ فظَنَّ أنَّه فَطَّرَه فأكل عمداً، قضى وكفَّرَ كالمظاهر، وهو بإفسادِ صومِ رمضانَ لا غير، وإن أفطرَ خطأ، أو مُكرهاً، أو اِحْتَقَنَ، أو اِسْتَعْطَ، أو أقطرَ في أُذُنِه، أو داوى جائفة، أو آمَّة، فوصلَ إلى جوفِه، أو دماغِه

باب موجب الإفساد

بفتحِ الجيم (١): أي ما يوجبُهُ الإفساد كالقضاءِ والكفارة.

(مَن جامع، أو جومِعَ في أحدِ السَّبيلين، أو أكل، أو شربَ غذاءً، أو دواءً عمداً، أو احتجمَ فظَنَّ أنَّه فَطَّرَه فأكل عمداً، قضى وكفَّرَ (٢) كالمظاهر (٣)): أي كفارتُه مثلُ كفارةِ الظِّهار (٤)، (وهو): أي التَّكفير، (بإفسادِ صومِ رمضانَ لا غير): أي بإفساد أداءَ رمضان عمداً.

(وإن أفطرَ خطأ)، وهو أن يكونَ ذاكراً للصَّوم، فأفطرَ من غيرِ عذر (٥) قُصِد (٦)، كما إذا تمضمض، فدخلَ الماءُ في حلقِه، (أو مُكرهاً، أو اِحْتَقَنَ (٧)، أو اِسْتَعْطَ): أي صبَّ الدواءَ في الأنف، فوصلَ إلى قصبةِ الأنف.