وما لا يسعُ أكبرُ مساجدِهِ أهلَهُ مصر، وجازت بمِنَىً في الموسمِ للخليفة، أو لأمير الحِجاز، لا لأميرِ الموسم، ولا بعرفاتٍ. والسُّلطانُ، أو نائبُهُ، ووقتُ الظُّهر، والخُطبةُ نحو تسبيحةٍ قبلَها في وقتِها
وعند البعض (١): هو موضعٌ إذا اجتمعَ أهلُهُ في أكبرِ مساجدِه لم يسعهم، فاختارَ المصنِّفُ هذا القول، فقال: (وما لا يسعُ أكبرُ مساجدِهِ أهلَهُ مصر).
وإنِّما اختارَ هذا دون التَّفسيرِ الأَوَّل؛ لظهورِ التَّواني في أحكامِ الشَّرع لاسيما إقامةُ الحدودِ في الأمصار.
(وما اتَّصلَ به مُعدَّاً لمصالحِهِ فناؤُه)، مصالحُ المصر: كركضِ الخيل، وجمعِ العساكر، والخروجِ للرَّمي، ودفنِ الموتى، وصلاةِ الجنازة، ونحو ذلك.
(وجازت بمِنَىً (٢) في الموسمِ (٣) للخليفة، أو لأمير الحِجاز، لا لأميرِ الموسم (٤)، ولا بعرفاتٍ (٥).
والسُّلطانُ، أو نائبُهُ، ووقتُ الظُّهر، والخُطبةُ نحو تسبيحةٍ قبلَها في وقتِها (٦))، هذا عند أبي حنيفة ﵁.
وأمَّا عندهما: فلا بُدَّ من ذِكْرٍ طويلٍ يُسمَّى خُطبة.