Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج كتاب الصلاة باب قضاء الفوائت

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٢/ ١٦١

أو نُسِيت، أو فاتت ستَّةٌ حديثةً كانت أو قديمةً قلَّتْ بعد الكثرة أو لا، فيصحُّ وقتيُّ مَن تركَ صلاةَ شهرٍ فَنَدِم، وأخذَ يؤدِّي الوقتيَّات، ثُمَّ تركَ

وقتِ الفجر إلاَّ أن يسعَ خمسَ ركعات يقضي الوتر، ويؤدِّي الفجر (١) عند أبي حنيفة ﵁، وإن فات الظُّهرُ والعصر، ولم يبقَ من وقتِ المغربِ إلاَّ ما يسع سبعَ ركعاتٍ يُصَلِّي الظُّهرَ والمغرب.

(أو نُسِيت، أو فاتت ستَّةٌ حديثةً كانت أو قديمةً (٢))، قيل: السِتَّةُ وما دونَها حديثة، وما فوقَها كثيرةٌ (٣) كذا في (فوائد) «الجامع الصَّغير الحُسَاميّ» (٤)، (قلَّتْ (٥) بعد الكثرة أو لا، فيصحُّ وقتيُّ مَن تركَ صلاةَ شهرٍ فَنَدِم، وأخذَ يؤدِّي الوقتيَّات، ثُمَّ تركَ