Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج فصل [في الاستنجاء]

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٢/ ١٠٢

ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها، ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً، ويَجِبُ الغَسْلُ في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ أكثرَ من درهم، ولا يستنجي بعظم، وروث، وطعام، ويمين. وكُرِهَ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء.

ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها، ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً، ويَجِبُ الغَسْلُ (١) في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ (٢) أكثرَ من درهم)، هذا مذهبُ أبي حنيفة، وأبي يوسفَ ﵁، وهو أن يكونَ ما تجاوزَ أكثر من قدر (٣) درهم (٤)، وعند محمَّد ﵁ يُعْتَبَرُ ما تجاوز (٥) المخرج (٦) مع موضعِ الاستنجاء (٧).

(ولا يستنجي بعظم، وروث (٨)، وطعام (٩)، ويمين.

وكُرِهَ (١٠) استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء) ولا يختلفُ هذا عندنا في البنيان، والصحراء. (والله أعلم) (١١).