Printed page ٢/ ٤٩
....................................................................................................................
ولو توضَّأ غيرُ المحدثِ وضوءً منويَّاً يصيرُ مستعملاً أيضاً.
وعند محمَّدٍ ﵁ بالثَّاني فقط (١).
وعند الشَّافعيِّ (٢) ﵁ بإزالةِ الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقَّقُ إلا بنيَّةِ القربةِ عندهُ بناءً على اشتراطِ النِيَّةِ في الوضوء.
والاختلافُ الثَّاني: في أنَّهُ متى يصيرُ مستعملاً (٣)، ففي «الهداية»: إنَّهُ كما زايلَ العضوَ صارَ مستعملاً (٤).
والاختلافُ الثَّالث: في حكمه:
فعند أبي حنيفةَ ﵁: هو نجسٌ نجاسةً غليظة.
وعند أبي يوسفَ ﵁: هو (٥) نجسٌ نجاسةً خفيفة.
وعند محمَّدٍ ﵁: هو طاهرٌ غيرُ طهور (٦).