Skip to content

شرح الوقاية - ت أبو الحاج كتاب الطهارة

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Printed page ٢/ ٤٩

....................................................................................................................

ولو توضَّأ غيرُ المحدثِ وضوءً منويَّاً يصيرُ مستعملاً أيضاً.

وعند محمَّدٍ ﵁ بالثَّاني فقط (١).

وعند الشَّافعيِّ (٢) ﵁ بإزالةِ الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقَّقُ إلا بنيَّةِ القربةِ عندهُ بناءً على اشتراطِ النِيَّةِ في الوضوء.

والاختلافُ الثَّاني: في أنَّهُ متى يصيرُ مستعملاً (٣)، ففي «الهداية»: إنَّهُ كما زايلَ العضوَ صارَ مستعملاً (٤).

والاختلافُ الثَّالث: في حكمه:

فعند أبي حنيفةَ ﵁: هو نجسٌ نجاسةً غليظة.

وعند أبي يوسفَ ﵁: هو (٥) نجسٌ نجاسةً خفيفة.

وعند محمَّدٍ ﵁: هو طاهرٌ غيرُ طهور (٦).