Skip to content

مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

القاضي عياض

Printed page ١/ ٤٤٢

(ج و ز)

وقوله: (جائزته يوم وليلة) (١) قيل: ما يجوز به ويكفيه في سفره يومًا وليلة بعد ضيافته. والجائزة العطية وجمعها جوائز. والجيزة بالكسر ما يجوز به المسافر وقيل: (جائزته يوم وليلة) حقه إذا اجتاز به، وثلاثة أيام إذا قصده. وقيل: جائزته: تحفته والمبالغة في مكارمته، وباقي الثلاثة الأيام ما حضره وهذا تفسير مالك.

وذكر في منكر الحديث يوم الفطر يوم الجوائز أي: العطايا.

وقوله: (تجاوزوا عن المعسر) (٢) و (فتجاوز الله عنه) (٣) ويتجاوز عن ذنوبه أي: سامحوا، والتجاوز: المسامحة، ومنه (كان من خلقي الجواز) (٤) أي: المسامحة. ومنه الحديث: (وأتجاوز في السكة أو النقد) (٥) ويروى أتجوز وهما بمعنى: أسهل وأمضي ما أعطاني، أي: أسمح وأسهل.

وفي: الحديث الآخر: (مَنْ أَمَّ قومًا فليتجوز) (٦) أي: يخفف، وقد جاء مفسرًا كذا في حديث آخر. ومنه قوله: (ركعتين وتجوز فيهما) (٧) أي: حففهما.

وقوله: (وليس للبكر جواز مالها) (٨) أي: فعل يجوز ويمضي.

وقوله: (قبل أن تجيزوا عليّ) (٩) أي: تنفدوا مقاتلي، ومثله: أجهزت.

وفي: تفسير سورة المؤمن قوله (حم مجازها مجاز أوائل السور) (١٠) أي: تأويلها، والمراد تأويل مجازها وعدل لفظها عن ظاهره.