Skip to content

الملخص في شرح كتاب التوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

الملخص في شرح كتاب التوحيد

صالح الفوزان

Printed page ١٠٤

عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً بِبُوانة فسأل النبي ﷺ فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا. فقال رسول الله ﷺ: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (١) رواه أبو داود وإسنادها على شرطهما.

ــ

ثابت بن الضحاك: هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عديّ الأشهليّ الخزرجيّ الأنصاريّ صحابيّ مشهورٌ مات سنة ٦٤هـ.

نذر: النذر لغة الإيجاب، وشرعاً هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما ً عليه شرعاً.

بوانة: هضبةٌ من وراء ينبع.

وثن: الوثن: كل ما عُبد من دون الله من قبر وغيره.

عيد: العيد: اسمٌ لما يعود من الاجتماع على وجهٍ معتادٍ.

على شرطهما: أي ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة.

المعنى الإجمالي للحديث: يذكر الراوي أن رجلاً التزم لربه أن ينحر إبلاً في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، وجاء ليسأل النبي ﷺ عن التنفيذ فاستفصل النبي ﷺ عن ذلك المكان هل سبق أن وُجد فيه