Skip to content

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٣٧٧

.............................................................................

Editor's text

ذلك أبو حنيفة في رواية؛ فقال:

" يُؤَمّن مَن خلف الإمام، ولا يؤمن الإمام ".

ذكره تلميذه محمد في " الموطأ " (١٠٣) ، ثم خالفه؛ فقال:

" ينبغي إذا فرغ الإمام من ﴿أم الكتاب﴾ أن يُؤَمّن الإمام، ويؤمن من خلفه،

ويجهرون بذلك ". اهـ.

وقد روي عن مالك مثلُ ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك:

" لا يُؤَمِّن في الجهرية فقط ". وأحاديث الباب تَرُدُّ عليهما - كما قال الشوكاني

(٢/١٨٦) -، فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة؛ ففيها:

" ويُؤَمِّن الإمام والمأموم ".

المسألة

الثانية:

أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته

بالتأمين. قال الترمذي:

" وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، ومن

بعدهم؛ يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين، ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي، وأحمد،

وإسحاق " (١) . اهـ.