Skip to content

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني فصل: الأسباب الموجبة لسقوط العدالة

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

الصدر الشهيدالخصاف

Printed page ٢٥٩

تعديله لرحمه) أراد به تعديل السر لأن تعديل السر ليس بشهادة إنما هو من باب الأخبار والأب والابن وغيرهما (١) في الأخبار سواء بخلاف تعديل العلانية لأنه من باب الشهادة (قال وشهادة أهل الأهواء جائزه إذا كانوا عدولًا) وقد تقدم (٢) هذا.

فصل (٣)

(وقال أبو يوسف أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب رسول الله ﷺ لم أقبل (٤) شهادته) لأنه لو أظهر شتيمة رجل (٥) من المسلمين سقطت عدالته فبإظهار شتيمة الصحابة أولى لأنهم أعظم حرمة.

فصل

ذكر بعد هذا (٦) الأسباب الموجبة لسقوط العدالة والحاصل فيه (٧) (أنه إذا ارتكب جناية موجبة (٨) للعقوبة في الدنيا أو تعلق بها الوبال (٩) في الآخرة مما هو منصوص عليه (١٠) في الكتاب أو يشبه المنصوص عليه (١١) من الكبائر فإنه تسقط عدالته (١٢) وإن كان جميع أخلاقه صالحة فأما إذا سلم من الكبائر ما يوجب الحدود وما يشبهه (١٣) فإنه ينظر في معاصيه الصغار (١٤) وفي طاعته فبحكم (١٥) الأغلب فأيهما كان الأغلب حكم به) لأن الإنسان لا يسلم عن ذنب إذا ثبت هذا (١٦) فنقول (السارق ليس بعدل) لأن السرقة موجبة القطع