شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
يكن الإنفاق قضاء على الغائب بل هو (١) إعانة لهم على أخذ حقوقهم (٢) ونفقة المحارم (٣) مختلف فيها فإنّها (٤) تجب بالقضاء فيكون الإنفاق قضاء على الغائب، وأنّه غير جائز (٥) قال (ولو كان للمفقود أولاد كبار إن لم يكن (٦) بهم زمانة لا ينفق عليهم) لأنه لو كان حاضرًا لا تجب عليه نفقتهم (وإما إذا كان (٧) بهم زمانة يتفق عليهم مما ذكرنا من الأموال) لأن [الزمانة] تعجزهم عن الكسب كالصغر والأنوثة (ولو كان له أخ أو أخت أو عمّ بهم زمانة لا ينفق عليهم من ماله) والفرق ما ذكرنا، وما ذكر صاحب الكتاب (وإن كانت (٨) بأحد من هؤلاء زمانة أمر بالنفقة عليه) أراد به بعض من ذكروهم (٩) الأولاد الذكور دون الأخ والأخت والعم (قال وإذا غاب الرجل وأبوه محتاج وله مال (١٠) هل لأبيه أن يبيع شيئًا من ماله لأجل النفقة) فهذه المسألة تشتمل على فصول قد ذكرناها [من] قبل (قال وإذا سألت امرأة المفقود القاضي أن يجعل وكيلًا في ماله ليحفظ ماله ويؤاجر مستغلاته، فالقاضي هل يسمع ذلك) هذه (١١) المسألة وما بعدها من المسائل مسائل (١٢) كتاب المفقود وقد ذكرناها هناك (١٣) والله أعلم بالصواب.
باب نفقة المرأة يشهد الشّهود على طلاق زوجها إياها
والأمة يدّعيها الرّجل وهي في يدى آخر وتدّعي هي الحرّية (قال ولو أن شاهدين شهدا