Skip to content

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني فصل: الأسباب الموجبة لسقوط العدالة

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

الصدر الشهيدالخصاف

Printed page ٢٦٠

بالكتاب (وكذا قاطع الطريق وكذا الزاني ومن يعمل عمل قوم لوط) لأنه في معنى المنصوص عليه في كونه كبيرة (١) وذكر صاحب الكتاب (من هذه الجملة من يشرب (٢) الخمر) وذكر محمد في كتاب الشهادات وشرط مع ذلك الإدمان حتى لو شرب مرة (٣) لا تسقط عدالته في باب الشهادات ومتى داوم سقطت (٤) لأنه متى كان مدمنًا صار تاركًا للمروءة (وكذلك) (٥) ذكر صاحب الكتاب من (٦) هذه الجملة (من (٧) يسكر من النبيذ) وذكر محمد مع ذلك (٨) أشياء أخر وهو أن يعتاد ذلك ويظهر للناس ويسخر منه الصبيان ويلعبون معه (٩) وهو الصحيح لأنه الآن صار تاركًا للمروءة قال (وكذلك من يجلس مجلس (١٠) الفجور والمجانة (١١) على الشرب وإن كان لا يشرب) (١٢) لأنه لما جالسهم لم يتحرز من (١٣) أن يظهر عليه ما يظهر عليهم فربما لا (١٤) يتحرز عن ارتكاب ما لا يحل في الدين فيشهد بالزور (١٥) قال (وكذلك المغني والمغنية والنائحة والنائح) (١٦) لأنه ارتكب كبيرة لا يحل (١٧) ارتكابها طمعًا في المال فلا يؤمن أن يشهد بزور طمعًا في المال أيضًا قال (وكذلك الذي يلعب بالحمام ونظيرها) لأن مقصوده الإطلاع (١٨) على عورات النساء وذلك مسقط للعدالة (١٩) قال (وكذلك الذي يلعب