Skip to content

الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة المبحث الثالث: العقيقة واختيار الاسم الحسن حق للأولاد على الآباء خامسا: السن المجزئ في العقيقة سن الضحايا والهدايا:

الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٧٠

أجمع العلماء: أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذّ ممن لا يُعدُّ قوله خلافاً ... وقال مالك: العقيقة، بمنزله النسك، والضحايا، ولا يجوز عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها ... ويأكل أهلها منها ويتصدقون)) (١).

وقال الإمام ابن قدامة ﵀: (( ... حكم العقيقة حكم الأضحية: في سنِّها، وأنه يمنع فيها من العيوب ما يمنع فيها، ويستحب فيها من الصفة ما يستحبُّ فيها)) (٢).

وقال شيخنا ابن باز ﵀: ((وقد عقَّ النبي ﷺ عن الحسن والحسين ﵄، وصاحبها مخير: إن شاء وزَّعها لحماً بين الأقارب والأصحاب، والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب، والجيران، والفقراء، ... )) (٣).