Printed page ١٠٨
الرّضاعِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَّسبِ)) (١).
وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرِّضاعَةِ ما يَحرمُ مِنَ الوِلادَةِ)) (٢).
وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((لا تُحْرِّمُ المصَّة والمصَّتانِ)) (٣).
ولا يَحْرُم إلا من رضع خمس رضعات، قالت عائشة ﵂: ((كَانَ فِيْما أُنْزلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتٍ ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلُوماتٍ، فَتُوفِّي رسولُ الله ﷺ وهُنَّ فيما يُتْلَى مِنَ القُرْآنِ)) (٤).
وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((انْظُرْنَ من إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)) (٥).
وعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((لا يحرمُ مِنَ الرَّضَاعةِ إلاَّ ما فَتَقَ الأمْعاءَ في الثَّدْيِ وكانَ قَبلَ الفِطامِ)) (٦).