Skip to content

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية, والمعدنية سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١٤٤

اختارها الأكثر: الخلاَّلُ، والخرقيُّ، والقاضي وأصحابه، وصاحب ((المحرر)) وغيرهم، حاضراً (١)، أو دينٌ فيه زكاةٌ؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقةٌ، فهما كنوعي الجنس)) (٢). ((من حبٍّ أو ثمرٍ في ضم أحدهما إلى الآخر، وفي الاجتزاء بأحدهما عن الآخر)) (٣) (٤).