Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [١٠] كتاب النكاح ٢ - باب ما يحرم من النكاح، وذكر توابعه

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٥٠٥

٩٩١ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: طلَّق رجلٌ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها رجلٌ، ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بها، فأراد زوجُها الأولُ أن يَتزوَّجَها، فسُئل رسُول اللَّه ﷺ عن ذلك؟ فقال: "لا" حتى يَذُوقَ الآخرُ من عُسَيلتِها (١) ما ذاقَ الأولُ".

أخرجه مسلم (٢).

٩٩٢ - وعن عمر بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةٍ منه، ليُحِلَّها لأخيه: هل تحلُّ للأولِ؟ قال: لا، إلا نكاحَ رغبةٍ، كنا نَعُدُّ هذا سِفَاحًا على عهد رسول اللَّه ﷺ.

أخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) (٣).

٩٩٣ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يَنكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه".

أخرجه أبو داود (**) (٤).

٩٩٤ - وروى أيضًا من حديث سعيد بن المسيِّب، عن رجلٍ من