الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
أصحاب النَّبِيِّ ﷺ يُقال له: بَصْرَة، قال: تووَّجتُ امرأةً بِكْرًا في سترِها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقال لي النَّبِيُّ ﷺ: "لها الصَّدَاقُ بِمَا استَحلَلتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدَتْ فاجلِدُوها"، أو قال: "فحُدُّوها" (*).
وعنده في رواية عن سعيد بن المسيِّب: أن رجلًا يُقال له: بَصْرَة بن أَكثَم نَكَحَ امرأةً، وفيها: "وفرَّق بينهما".
وهذه الرواية بهذه الزيادة عند الحاكم في "المستدرك" تامةٌ، وهي مختصرةٌ عند أبي داود (**) (١).
٩٩٥ - وعن أبي الدَّرداء ﵁: أن النَّبِيَّ ﷺ أتى على امرأةٍ مُجِحٍّ (…) على باب فُسْطاط، فقال: "لعله يريد أن يُلِمَّ بها؟ (٢) " فقالوا: نعم، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "لقد هَمَمتُ أن أَلعنَه لعنًا يَدخلُ معه في قبره، كيف يُورِّثُه