الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٤٢٨
١٢ - باب الشُّفْعة
٨٧٠ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قضَى النَّبِيُّ ﷺ بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ (١)، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ (٢) فلا شُفْعةَ.
أخرجه البُخاري (٣).
٨٧١ - وعنه قال: قضَى رسولُ اللَّه ﷺ بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ (٤) أو حائطٍ (٥)، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ.
أخرجه مسلم (٦).
٨٧٢ - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الجارُ أحقُّ بشُفْعتِه، يُنتظَرُ به