الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٦١٢
٨ - باب حدِّ السرقة
١١٥٦ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لَعَنَ اللَّهُ السارقَ؛ يَسرقُ البيضهَ فتُقطَعُ يدُه، ويَسرقُ الحبلَ (١) فتُقطَعُ يدُه" (٢).
١١٥٧ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: لم تُقطَعْ يدُ سارقٍ في عهد رسول اللَّه ﷺ في أقلَّ مِن ثمنِ المِجَنَّ (٣)، حَجَفةٍ أو ترسٍ، وكلاهما ذو ثمنٍ (٤).
١١٥٨ - وعنها، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلا في ربعُ دينار فصاعدًا" (٥).
١١٥٩ - وعن ابن عمر ﵄: أن رسولَ اللَّه ﷺ قطعَ سارقًا في مِجَنٍّ،