Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [١٢] كتاب الجراح ٨ - باب حد السرقة

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٦١٢

٨ - باب حدِّ السرقة

١١٥٦ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لَعَنَ اللَّهُ السارقَ؛ يَسرقُ البيضهَ فتُقطَعُ يدُه، ويَسرقُ الحبلَ (١) فتُقطَعُ يدُه" (٢).

١١٥٧ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: لم تُقطَعْ يدُ سارقٍ في عهد رسول اللَّه ﷺ في أقلَّ مِن ثمنِ المِجَنَّ (٣)، حَجَفةٍ أو ترسٍ، وكلاهما ذو ثمنٍ (٤).

١١٥٨ - وعنها، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلا في ربعُ دينار فصاعدًا" (٥).

١١٥٩ - وعن ابن عمر ﵄: أن رسولَ اللَّه ﷺ قطعَ سارقًا في مِجَنٍّ،