Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [١٠] كتاب النكاح ١ - باب المولى والمولي عليه

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٤٩٩

١ - باب المَولَى والمَوْليِّ عليه

٩٧٧ - عن عائشةَ ﵂ قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، ثلاثَ مراتٍ، فإن دخلَ بها فالمَهْرُ لها بما أصابَ منها، وإن تشاجروا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له".

لفظ رواية أبي داود (١)، وبعضُهم يُعلُّه بما خُولِفَ في تأثيره.

٩٧٨ - وروى مالك عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَنُ، وإذنُها صُمَاتُها".

انفرد به مسلم (*) (٢).

وفي رواية زيافى بن سعد، عن عبد اللَّه عند الدَّارَقُطْني (**): "الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها" (٣).