Printed page ١/ ٥٤٢
٧ - باب الرَّجْعَة١٠٥٨ - عن مُطرِّف بن عبد اللَّه: أن عِمرانَ بنَ حُصَين سُئل عن الرجل يُطلِّقُ امرأتَه ثم يَقعُ بها، ولم يُشهِدْ على طلاقها ولا على رجعتِها؟ فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ.
أخرجه أبو داود (*) (١) .
* * *
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وقال البُخاري في "التاريخ": قال أبو نعيم عن عبد الرحمن بن الغَسيل، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد قال: أَسرَعَ النَّبِيُّ ﷺ حتى تقطَّعَتْ نعالُنا يومَ مات سعدُ بنُ معاذ. وقال أحمد في "مسنده": حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد قال: أتى رسولُ اللَّه ﷺ بني عبد الأَشهَل فصلَّى بهم المغربَ، فلما سلَّم قال: "اركَعُوا هاتَينِ الرَّكعتَينِ في بيوتكم". رواه ابن خُزيمة في "صحيحه" من رواية ابن إسحاق. قال أحمد: وثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن محمود بن لبيد قال: أتانا رسولُ اللَّه ﷺ فصلَّى بنا المغربَ في مسجدنا، فلما سلَّمَ منها قال: "اركعُوا هاتَينِ الرَّكعتَينِ في بيوتكم". وقد رَوى له أحمدُ في "مسنده" غيرَ هذا، واللَّه أعلم. (*) وإسناده على شرط مسلم.
(١) رواه أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥). ↩︎