الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٤٣٣
١٤ - باب الإجارة
٨٧٥ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيَمنَحْها أخاه، فإنْ أبَى (١) فَلْيُمسِكْ أرضَه" (٢).
٨٧٦ - وعن سليمان بن يسار: أن رافع بن خَدِيج قال: إن بعضَ عمومته أتاهم فقال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه، ولا يُكَارِها بثلثٍ ولا رُبعٍ ولا بطعامٍ مُسمًّى" (*) (٣).
٨٧٧ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كنا نُخَابِرُ (٤) ولا نَرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ: أن رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عنها، فتَركْنَاها من أجل ذلك (٥).
٨٧٨ - وعن عبد اللَّه بن السائب قال: دخلْنا على عبد اللَّه بن مَعْقِل