الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٤١٣
٣ - باب الصُّلح
٨٤٧ - روى مالك عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يمنع أحدُكم جارَه أن يَغرسَ خشبةً في جداره". ثم يقول أبو هريرةَ: ما لي أراكم عنها مُعرِضين؟ واللَّه لأَرميَنَّ بها بين أكتافكم.
اتفقا عليه (١).
٨٤٨ - وروى الحاكم في "مستدركه" من حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الصُّلحُ بين المسلمين جائزٌ".
قال: صحيح على شرطهما، وهو معروف بعبد اللَّه بن الحسين المِصِّيصي، وهو ثقةٌ (*) (٢).
٨٤٩ - وروى أبو داود من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين".