Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٧] كتاب البيوع ٢ - باب بيع الأصول والثمار

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٨٧

٢ - باب بيع الأصول والثمار

٨٠٨ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ (١) فثمرتُها للذي باعَها؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (*) (٢).

٨٠٩ - وعنه: أن رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها، نهَى البائعَ والمشتري (**) (٣).

٨١٠ - وعن أنس ﵁: أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بيع العنب حتى يَسودَّ، وعن بيعِ الحَبِّ حتى يَشتدَّ.

أخرجه أبو داود (…)، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: صحيح على