الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٣١٧
٧ - باب الأُضحية
٦٦١ - عن جُندُب بن سفيان ﵁ قال: شهدتُ الأضاحيَ مع رسول اللَّه ﷺ، فلما قضَى صلاتَه بالناس نظرَ إلى غنمٍ قد ذُبحتْ، فقال: "مَن ذبحَ قبلَ الصلاة فَلْيَذبَح شاةً مكانَها، ومَن لم يكن ذبحَ فَلْيَذبَحْ على اسم اللَّه تعالى".
متفق عليه (١).
٦٦٢ - وعن أمِّ سَلَمةَ ﵂: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "إذا رأيتُم هلالَ ذي الحجَّة، وأراد أحدُكم أن يُضحِّيَ فَلْيُمسِكْ عن شَعرِه وأظفارِه".
أخرجه مسلم (٢).
وفي رواية: "مَن كان له ذبحٌ يذبحُه، فإذا أَهلَّ هلالُ ذي الحجَّة فلا يأخُذَنَّ من شَعرِه ولا من أظفارِه شيئًا حتى يُضحِّيَ" (٣).