الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٥٠٨
٣ - باب الخِيار في النكاح
٩٩٦ - روى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ زوجِ النَّبِيِّ ﷺ أنها قالت: كانت في بَرِيرةَ ثلاثةُ سُنَنٍ؛ كانت إحدى السُّنَن: أنها أُعتِقَتْ فخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسولُ اللَّه: "الولاءُ لِمَن أَعتَقَ".
ودخل رسولُ اللَّه ﷺ والبُرْمَةُ (١) تَفُورُ بلحمٍ، فقُرِّبَ إليه خبزٌ وأُدمٌ من أُدْمِ البيتِ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "ألَمْ أَرَ بُرْمَةً فيها لحمٌ؟ " قالوا: بلى يا رسولَ اللَّه، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصدِّقَ بها على بَرِيرةَ، وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "هو عليها صدقةٌ، وهو لنا هديةٌ".
لفظ رواية القَعْنَبي عند الجَوهري (*) (٢)، والحديث عند البُخاري عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك (**) (٣).