Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٥٣٦

٦ - باب الطَّلاق

١٠٤٧ - عن عائشةَ ﵂: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ: عن النائمِ حتى يَستيقظَ، وعن الصغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقلَ، أو: يُفيقَ" (١).

وفي رواية: "وعن المُبتَلَى حتى يَبْرَأَ".

أخرجه ابن ماجه والحاكم (*) (٢).

١٠٤٨ - وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهد رسول اللَّه ﷺ، فسأل عمرُ بنُ الخطاب رسولَ اللَّه ﷺ عن ذلك؟ فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثم لِيُمْسِكْها حتى تَطهُرَ، ثم تَحيضَ، ثم تَطهُرَ، ثم إن شاء أَمسكَ بعدُ، وإن شاء طلَّقَ قبلَ أن يَمسَّ؛ فتلك العِدَّةُ التي أَمرَ اللَّهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ".

لفظ رواية إسماعيل، عن مالك عند البُخاري (٣) (**).