Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [١٠] كتاب النكاح ٢ - باب ما يحرم من النكاح، وذكر توابعه

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٥٠٤

قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخالتِها" (*) (١).

٩٨٨ - وروى مالك أيضًا عن نافع، عن نُبَيه بن وهب: أن عمرَ بنَ عبيد اللَّه أراد أن يُزوِّجَ طلحةَ بنَ عمرَ بنتَ شَيبةَ بنُ جُبَير، فأَرسلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ، فحضرَ ذلك وهو أميرُ الحاجِّ، فقال أبان: سمعتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقول: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُبُ" (٢).

لفظ مسلم من هذا الوجه فيهما.

وعند ابن حبَّان زيادة: "ولا يُخطَبُ عليه" (٣).

٩٨٩ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: تزوَّجَ رسولُ اللَّه ﷺ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ (**) (٤).

٩٩٠ - وعن زيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونةُ بنتُ الحارث: أن رسولَ اللَّه ﷺ تزوَّجَها وهو حلالٌ، قال: وكانت خالتي وخالةَ ابنِ عباس (…) (٥)