الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٣٨٣
وفي رواية عبيد اللَّه عند مسلم: أن النَّبِيَّ ﷺ نهَى عن المُزابَنَة، بيعِ ثمرِ النخل بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا، وبيعِ الحِنطةِ بالزرع كيلًا (١).
وفي رواية: بيعِ النخلِ بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن كلِ ثمرٍ بِخَرْصِه (٢).
٨٠١ - وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: نهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن بيعِ الصُّبْرَةِ من التمرِ، لا تُعلَمُ مَكِيلتُها بالكَيلِ المُسمَّى من التمر.
أخرجه مسلم (٣).
* * *
فصل
٨٠٢ - عن ابن عمر ﵄ قال: أتى علينا زمانٌ؛ وما يَرى أحدٌ منَّا أنه أحقُّ بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "إذا الناسُ (*) تَبَايَعُوا بالعين (٤)، واتَّبعُوا أذنابَ البقر (٥)، وتَركُوا