Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٧] كتاب البيوع ١ - باب الربا

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٨٢

انطلِقْ فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فإني كنتُ أسمعُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "الطعامُ بالطعامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". وكان طعامُنا يومَئذٍ الشعيرَ. قيل له: فإنه ليس مثلَه، قال: إني أخافُ أن يُضارِعَ (١).

أخرجه مسلم (٢).

٧٩٨ - وعن الحسن، عن سَمُرةَ: أن النَّبِيَّ ﷺ نهَى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةَ.

أخرجه الأربعة، وقال التِّرْمِذي: حسن صحيح (٣).

٧٩٩ - ورواه البَزَّار من حديث ابن عباس وقال: ليس في الباب أجلُّ إسنادًا من هذا.

قلت: وقد عُلِّلَ بالإرسال، إلا أن الذي أَسندَه ثقةٌ.

٨٠٠ - وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: أن رسولَ اللَّه ﷺ نهَى عن المُزابَنَة. والمُزابَنَة: بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلًا، وبيعُ الكَرمِ بالزَّبيب كيلًا.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (٤).