Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١١٤٧

الأم (أيضاً) : كتاب (الحج) ، باب (فرض الحج على من وجب عليه الحج)

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه جل ذكره: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) الآية.

يعني: الذين أمرهم بالاستئذان من البالغين، فأخبر أنهم إنما يثبت عليهم الفرض في ايذانهم في الاستئذان إذا بلغوا.

الأم (أيضاً) : من لا يجب عليه الجهاد:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﷿ إذ أمر بالاستئذان -: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) الآية، فأعلم أن فرض الاستئذان إنما هو على البالغين. . .، ودلت السنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفاً من أهل العلم على مثل ما وصفت.

الأم (أيضاً) : سير الواقدي:

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: أصل فرض الجهاد والحدود على البالغين

من الرجال، والفرائض على البوالغ من النساء المسلمين، في الكتاب والسنة من موضعين، فأما الكتاب فقول اللَّه تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) الآية.

فأخبر أن عليهم إذا بلغوا الاستئذان فرضاً، كما كان على من قبلهم من البالغين. -

ثم ذكر الموضع الثاني، الآية / ٦ من سورة النساء -.