Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة م

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١١٠٤

وقال في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعى عليه:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﷿: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية، وقال بعض الخوارج بمثل معنى قولك (الخطاب: للمحاور) في اليمين مع الشاهد: يجلد كل من لزمه اسم الزنا، مملوكاً كان أو حراً محصناً أو غير محصن، وزعمت أن علي بن أبي طالب ﵁ جلد الزاني ورجمه، فلم رغبت عن هذا؟

قال الشَّافِعِي ﵀: جاء عن النبي ﷺ ما يدل على أنه رجم ماعزاً ولم يجلده، ورسول اللَّه ﷺ أعلم بمعنى ما أراد اللَّه عز ذكره.

الأم (أيضاً) : باب الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى:

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: الفاحشة تحتمل الزنا وغيره، فما

دل على أنها في هذا الموضع الزنا دون غيره؟

قيل: كتاب اللَّه، ثم سنة نبيه ﷺ.

ثم ما لا أعلم عالماً خالف فيه في قول اللَّه ﷿، في اللاتي يأتين الفاحشة من