Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة م

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١١٠٣

الأم (أيضاً) : في المرتد:

قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا كانت في الهاربين امرأة، فحكمها حكم

الرجال؛ لأني وجدت أحكام اللَّه ﷿ على الرجال والنساء في الحدود واحدة.

قال اللَّه ﵎: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)

الآية.

الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية.

فرجم النبي ﷺ الزانيين الثيبين ولم يجلدهما، فاستدللنا

بسنة رسول الله ﷺ على أن المراد، وبالمائة من الزناة بعض الزناة.

الأم (أيضاً) : عدة الأمة:

قال الشَّافِعِي ﵀: ذكر الله ﷿ العدد من الطلاق بثلاثة قروء، وثلاثة أشهر، ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وذكر الله الطلاق للرجال باثنتين وثلاثة.

فاحتمل أن يكون ذلك كله على الأحرار والحرائر، والعبيد والإماء، واحتمل أن يكون ذلك على بعضهم دون بعض وكان اللَّه ﷿ قد فرق في حد الزاني بين المماليك والأحرار، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)