Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٣/ ١٠٨٢

الأم (أيضاً) : الضحايا الثاني:

قال الشَّافِعِي ﵀: والضحية نسك من النسك مأذون في كله.

وإطعامه، وادخاره، فهذا كله جائز في جميع الضحية، جلدها، ولحمها، وكره بيع شيء منه، والمبادلة به بيع.

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: ومن أين كرهت أن تباع، وأنت لا

تكره أن تؤكل وتدخر؟

قيل له: لما كان نسكاً فكان اللَّه حكم في البدن التي - هي نسُك، فقال ﷿: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الآية.

وأذن رسول الله ﷺ في كل الضحايا والإطعام، كان ما أذن اللَّه فيه ورسوله ﷺ مأذوناً فيه، فكان أصل

ما أخرج لله ﷿ معقولاً أن لا يعود إلى مالكه فيه شيء، إلا ما أذن الله فيه أو رسوله ﷺ.

مختصر المزني: باب (لحوم الضحايا) :

حدثنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن

عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ:

"نهى عن كل لحوم الضحابا بعد ثلاث".

ثم قال بعد ذلك:

"كلوا وتزودوا وادخروا" الحديث.

حدثنا الربيع قال: