Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ١٠٤٠

قال الله ﷿: (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (٥٥)

أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) :

قال الشَّافِعِي ﵀: ولله ﷿ كتب نزلت قبل نزول القرآن، المعروف منها - عند العامة - التوراة والإنجيل.

وقد أخبر اللَّه ﷿ أنه: أنزل غيرهما، فقال: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) .

وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم، وذكَرَ زبور داود فقال:

(وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (١٩٦) .

* * *

قال الله ﷿: (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ)

الأم: اللعان:

قال الشَّافِعِي ﵀: فكانت هذه أحكاماً وجبت باللعان، ليست

باللعان بعينه، فالقول فيها واحد من قولين:

أحدهما: أني سمعت من أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: إنه لم يقض فيها

ولا غيرها إلا بأمر اللَّه ﵎، قال: فأمْرُ الله إياه وجهان: