Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٧٧٤

زاد في موضع آخر: لأنَّه - والله أعلم - لا يشبه أن يكون حرّم في الإحرام

خاصة، إلا ما كان مباحاً قبله، فأمَّا ما كان محرَّماً على الحلال، فالتحريم الأول كافٍ منه.

قال الشَّافِعِي ﵀: ولولا أن هذا معناه، ما أمر رسول الله ﷺ: بقتل الكلب العقور، والعقرب، والغراب، والحِدَأةِ، والفأرة، في الحل والحرم، ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضرَّ، مما لا يؤكل لحمه. وبسط الكلام فيه.

أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع.

أخبرنا الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال:

لا يُفْدِي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه.

أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي ﵀ في الصيد والذبائح.

قال الشَّافِعِي ﵀: فكان معقولاً عن الله ﷿، إذ أذن في كل ما أمسك الجوارح، أنهم إنما اتخذوا الجوارح لما لم ينالوه إلا بالجوارح، وإن لم ينزل ذلك نصًّا من كتاب الله ﷿

فقال اللَّه ﷿: (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) الآية.

* * *

قال الله ﷿: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)

الأم: باب (قتل الصيد خطا) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.

يُجزي الصيد، من قتله عمداً أو خطأ. . .