Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٧٧١

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى ﵀ في التفسير في آيات متفرقة:

قال البيهقي ﵀:

قال الشَّافِعِي ﵀: في قوله ﷿:

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية ليس فيه إلا قول عائشة ﵂: حَلِفُ الرجل على الشيء: يستيقنه

ثم يجده على غير ذلك - روى ذلك يونس عن الإمام الشَّافِعِي ﵀.

قلت - أي البيهقي ﵀: وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشَّافِعِي

من قول عائشة ﵂، ورواية الربيع أصح، وهو الصحيح من المذهب أيضاً.

أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشافعى - في الأيمان والنذور:

قال الشَّافِعِي ﵀: ويجزي بكفارة اليمين مُدٌّ، بمدِّ النبي ﷺ من حنطة.

قال الشَّافِعِي ﵀: وما يقتات أهل البلدان من شيء، أجزأهم منه مدٌّ.

قال الشَّافِعِي ﵀: وأقل ما يكفي من الكسوة، كل ما وفع عليه اسم

الكسوة: من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مِقنَعة، وغير ذلك، للرجل والمرأة والصبي؛ لأن اللَّه ﷿ أطلقه، فهو مطلق.

قال الشَّافِعِي ﵀: وليس له إذا كفر بالإطعام، أن يطعم أقل من

عشرة، أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة.