تفسير الإمام الشافعي
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى ﵀ في التفسير في آيات متفرقة:
قال البيهقي ﵀:
قال الشَّافِعِي ﵀: في قوله ﷿:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية ليس فيه إلا قول عائشة ﵂: حَلِفُ الرجل على الشيء: يستيقنه
ثم يجده على غير ذلك - روى ذلك يونس عن الإمام الشَّافِعِي ﵀.
قلت - أي البيهقي ﵀: وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشَّافِعِي
من قول عائشة ﵂، ورواية الربيع أصح، وهو الصحيح من المذهب أيضاً.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشافعى - في الأيمان والنذور:
قال الشَّافِعِي ﵀: ويجزي بكفارة اليمين مُدٌّ، بمدِّ النبي ﷺ من حنطة.
قال الشَّافِعِي ﵀: وما يقتات أهل البلدان من شيء، أجزأهم منه مدٌّ.
قال الشَّافِعِي ﵀: وأقل ما يكفي من الكسوة، كل ما وفع عليه اسم
الكسوة: من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مِقنَعة، وغير ذلك، للرجل والمرأة والصبي؛ لأن اللَّه ﷿ أطلقه، فهو مطلق.
قال الشَّافِعِي ﵀: وليس له إذا كفر بالإطعام، أن يطعم أقل من
عشرة، أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة.