تفسير الإمام الشافعي
قال الله ﷿: (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (٥٨)
الأم: باب (جماع الأذان) :
قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا) الآية.
وقال: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)
فذكر الله ﷿ الأذان للصلاة، وذكر يوم
الجمعة، فكان بيناً - والله تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معاً، وسن
رسول اللَّه ﷺ الأذان للمكتوبات، ولم يحفظ عنه أحد علمته، أنَّه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة، بل حفظ الزهري عنه ﷺ أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول: ولا أذان إلا لمكتوبة، وكذلك لا إقامة.
الأم (أيضاً) : صلاة الجماعة:
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
أخبرنا الشَّافِعِي محمد إدريس المطيي قال: ذكر اللَّه ﵎ اسمه
الأذان بالصلاة فقال ﷿: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) الآية.
وقال: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)
فأوجب اللَّه ﷿ واللَّه أعلم - إتيان الجمعة، وسن رسول الله ﷺ الأذان