Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (٣٨)

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٧٣٧

يكونوا في دار ممتنعة، ولم تجد دلالة على هذا في كتاب اللَّه ﷿، ولا في سنة رسوله ﷺ ولا إجماع، فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!.

الأم (أيضاً) : في المرتد:

قال الشَّافِعِي ﵀: إني وجدت أحكام اللَّه ﷿ على الرجال والنساء في الحدود واحدة، قال اللَّه ﵎:

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ)

وقال: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

الآية، ولم يختلف المسلمون في أن تقْتَل المرأة إذا قَتَلَت.

الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة:

قال الشَّافِعِي ﵀: قول اللَّه ﷿: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

فسن رسول الله ﷺ القطع في ربع دينار، وفي السرقة من الحرز.

الأم (أيضاً) : كتاب (الحدود وصفه النفى) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: قال اللَّه ﵎: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ) الآية.