Skip to content

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٧٢٠

الأم (أيضاً) : باب (ما روى مالكٌ عن عثمان ﵁ وخالفه في تخمير المحرم وجهه) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وفرَّق الله بين حكم الوجه والرأس، فقال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية، فَعَلِمنا أن الوجه ما دون - شعر - الرأس، وأن الذقن من الوجه، وقال: (وَاَمسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) الآية، فكان الرأس غير الوجه.

مختصر المزني: باب (الطهارة بالماء) :

حدثنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال - الله تعالى - في الطهارة:

(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية.

فدل على أن الطهارة بالماء كله.

حدثنا الربيع:

أخبرنا الشَّافِعِي: حدثنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده، عمن

حدثه، أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنَّ رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال: إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيَّض

فقال النبي ﷺ: "إن الماء لا ينجسه شيء) " الحديث.