تفسير الإمام الشافعي
معروف عند أهل العلم بها، وقد قال الله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) الآية.
الأم (أيضاً) : كتاب (الأطعمة وليس في التراجم. .) :
قال الشَّافِعِي ﵀: أصل ما يحرم أكله من البهائم والدواب والطير
شيئان، ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصاً في سنة رسول الله ﷺ، وشيء محرم في جملة كتاب اللَّه ﷿ خارج من الطيبات، ومن بهيمة الأنعام، فإنَ الله ﷿
يقولْ: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) الآية.
الأم (أيضاً) : ما حرَّم المشركون على أنفسهم:
قال الشَّافِعِي ﵀: وأعلمهم ﷾ أنَّه لم يحرّم عليهم ما حرَّموا بتحريمهم، وقال: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)
يعني - والله أعلم -: من الميتة.
الأم (أيضاً) : تفريع ما يحل ويحرم:
قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) الآية.
فاحتمل قول اللَّه ﵎:
(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) إحلالها دون ما سواها، واحتمل إحلالها بغير
حظر ما سواها.