Skip to content

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Printed page ٢/ ٦٤٤

وكان شرط الله في رقبة القتل - إذا كانت - كفارة، كالدليل - والله أعلم - على ألا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة.

أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه في التفسير في آيات متفرقة:

قال الشَّافِعِي ﵀: في قوله ﷿:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً)

معناه: أنه ليس للمؤمن أن يقتل أخاه إلا خطأ.

* * *

قال الله ﷿: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

الأم: كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن) :

أخبرنا الربيع ﵀ قال:

قال الشَّافِعِي ﵀: - بعد أن ذكر الآيات التي تدلُّ على أصل تحريم

القتل من القرآن - وقال الله ﷿: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا) الآية.

الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال ﷿:

(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) الآية، فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة، وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم؛ إن لم يظهروا الإيمان.